المتأخرين (1)، ونسبه بعضهم (2) إلى إطلاق كلام جماعة من القدماء متشبثا بإطلاق الآية (3) والأخبار (4)، ولكن الأظهر جعل الجمعة أصلا، وتكفي نية التقرب فيهما.
وذلك الجمع ليس تشريعا في الدين، لأنه إدخال ما ليس من الدين فيه بقصد أنه من الدين، لا الإتيان بما يحتمل كونه من الدين.
بل لا يبعد وجوبه فيما لم يحصل ترجيح أصلا من باب مقدمة إبراء الذمة عما اشتغلت به يقينا، كما ذهب إليه بعض المتأخرين (5).
إعلم أنه يظهر من كلمات بعض الأصحاب أن النزاع في الاجتماع، وأما بعد الاجتماع فتجب (6).
وهذا التفصيل لا يظهر دليله، ولعل هذا القائل نظر إلى ما سيجئ من صيرورة الجائز واجبا في الذين وضع الله عنهم الجمعة بعد الحضور، وهو قياس.
الثاني: تشترط في الجمعة الجماعة بالإجماع والأخبار (7).
ويشترط في الإمام: البلوغ، بلا خلاف إلا من الشيخ في الصبي المراهق على ما يفيد إطلاق كلامه (8)، وقد حمل على غير الجمعة (9)، وفي رواية إسحاق بن