ويشكل في المباح المشترك إذا لم ترض المرأة بالتقدم، فهل ذلك حق للرجل أو المراد استحباب العمل عليه؟ الأظهر الثاني، للأصل. ويمكن العمل بالقرعة لو تشاحا.
السادس: تكره الصلاة بين القبور كما هو مقتضى الجمع بين الأخبار المجوزة مثل صحيحة علي بن يقطين (1)، وصحيحة علي بن جعفر (2)، والأخبار المانعة مثل رواية عبد الله بن الفضل (3)، ورواية النوفلي (4)، ورواية يونس بن ظبيان (5).
وموثقة عمار عن الصادق عليه السلام في حديث، قال: سألته عن الرجل يصلي بين القبور، قال: " لا يجوز ذلك، إلا أن يجعل بينه وبين القبور إذا صلى عشرة أذرع من بين يديه، وعشرة أذرع من خلفه، وعشرة أذرع عن يمينه، وعشرة أذرع عن يساره " (6).
ويتأكد إذا جعل القبر قدامه، وحرمه المفيد (7)، وقد يستدل له برواية معمر بن خلاد عن الرضا عليه السلام، قال: " لا بأس بالصلاة بين المقابر ما لم يتخذ القبر قبلة " (8). وهي مع سلامة سندها دلالتها ممنوعة.