الشاملة بإطلاقها للجاهل والناسي (1).
ومذهب ابن أبي عقيل الإعادة مطلقا (2)، لصحيحة الحلبي (3)، وظاهرها حكم الناسي، فتحمل على الإعادة في الوقت.
وعلى المختار فيقتصر في أصل المسألة ولا يتعدى إلى سائر أحكام القصر والإتمام، لعدم دلالة الرواية إلا على ذلك، ولا إلى القصر في موضع الإتمام وإن وردت به رواية صحيحة (4) وعمل بها صاحب الجامع (5)، لعدم مقاومتها مع متروكيتها لما دل على بطلان عبادة الجاهل (6).
وأما الناسي، فالمشهور فيه الإعادة في الوقت، لصحيحة العيص المتقدمة (7)، وصحيحة أبي بصير (8).
وقيل: يعيد مطلقا (9)، لصحيحة الحلبي المتقدمة (10). ونحملها على الإعادة في الوقت أو الاستحباب.
الثاني: في شرائط القصر واستمراره، وهي أمور: