وجواز إمامة العبد مبني على القول بانعقاد الجمعة به، وسيجئ الكلام فيه.
وأما سائر المذكورات فالكلام فيها هو الكلام في مطلق الإمامة، إلا في المجذوم والمبروص فقد فصل فيه ابن إدريس فأجازه في غير الجمعة والعيد (1)، وهو ضعيف.
ولا يبعد القول باشتراط السلامة عن غير العمى، وسيجئ تمام الكلام في الجماعة إن شاء الله تعالى.
الرابع: وجوب الجمعة مختص بالمكلف، الذكر، الحر، الحاضر، السالم عن العمى، والمرض، والهم، والبعد عن أزيد من فرسخين، والمطر.
واشتراط التكليف إجماعي.
والمفيق خطابه مراعى بإفاقته إلى آخر الصلاة.
وكذلك الذكورة والحرية.
وفي المبعض - ولو في يومه إذا (2) هاياه المولى واتفق جمعة - والخنثى إشكال، وترجيح السقوط غير بعيد، للأصل، ومنع العموم.
وأما الحضر فهو أيضا مقطوع به في كلامهم، مدعى عليه الاجماع (3). وفسر هنا به وبمن في حكمه كالكثير السفر وناوي الإقامة، والضابط عدم التقصير.
وفي المخير إشكال وأقوال، ثالثها التخيير، وترجيح السقوط فيه أيضا غير بعيد، لصدق المسافر. والتفسير السابق لو سلم فإنما يسلم فيمن فرضه التمام لا لمن يجوز له.