وصحيحة حماد فيما علمه الصادق عليه السلام: أنه سجد على الثمانية الأعظم: الكفين، والركبتين، وأنامل إبهامي الرجلين، والجبهة، والأنف، وقال:
" سبعة منها فرض، ووضع الأنف على الأرض سنة " (1).
وهذان الخبران مشتملان على المجموع في الأخبار وما يستفاد منها متفرقة أيضا.
ثم إن الخبرين مطلقان، ويحصل الامتثال بمجرد المسمى، لصدق الطبيعة بإيجاد فرد ما منها، وكأنه لا خلاف في ذلك بين الأصحاب في غير الجبهة.
نعم يظهر من العلامة في المنتهى التردد في الكف، فقال: هل يجب استيعاب جميع الكف بالسجود؟ عندي فيه تردد، والحمل على الجبهة يحتاج إلى دليل، لورود النص في خصوص الجبهة، إلى آخر ما قال (2).
ولعل نظره - رحمه الله - إلى أن هذه الأعضاء أسامي لمجموعها حقيقة، ومجاز في البعض، فالأصل الحقيقة، وأما الركبتان والإبهامان لما خرجا بالدليل من جهة عدم القدرة على وضع التمام فيهما، أو الاتفاق على جواز المسمى، وكذلك الجبهة لما سنحققه، فتبقى اليد مندرجة تحت العموم.
ولا يخفى أن المصلي متمكن من وضع تمام الكف، وصدق وضع الكف على وضع بعضها لعله في مقام المنع، فلا بد من وضعها كذلك، سيما مع الشك في البراءة عنه إلا بذلك.
ويمكن القدح في ذلك بأن كون هذه حقيقة في الكل مسلم، لكن وضعها يكون حقيقة في وضع الكل في مقام المنع، والكلام إنما هو في المضاف فتدبر.
والمشهور بين الأصحاب والمنقول عن ظاهر علمائنا إلا المرتضى - رحمه الله -