وموضعهما بعد الصلاة بالإجماع والأخبار (1)، وسائر أحكامها من التكبير والقنوت وغيرهما يجئ في مواضعه إن شاء الله تعالى.
الثاني: إذا اختلت الشرائط فتستحب جماعة وفرادى.
أما الثاني - وهو المشهور - فلصحيحة عبد الله بن سنان وغيرها (2).
وقيل بعدم مشروعيتها فرادى (3)، نظرا إلى قولهم عليهم السلام: " لا صلاة إلا مع إمام " (4)، وهو ضعيف، سيما مع ملاحظة موثقة سماعة المتقدمة (5)، وقد عرفت المراد منها.
وأما الأول - وهو المشهور أيضا - فلرواية عبد الله بن المغيرة، عن بعض أصحابنا، عن الصادق عليه السلام: عن صلاة الفطر والأضحى، فقال: " صلهما ركعتين في جماعة وغير جماعة " (6) بل يكفي في ذلك فتوى المشهور وعملهم مسامحة في السنن.
قال القطب الراوندي: جمهور الإمامية يصلونها جماعة، وعملهم حجة (7).
عن السيد (8) وأبي الصلاح (9) أنها تصلى فرادى مع اختلال الشرائط، وهو ضعيف، وموثقة عمار في نهي الرجل عن إمامة أهله في السطح