والشهيد في الذكرى (1) والعلامة في التذكرة (2) جعلا القمل من العذر المجوز لذلك تعديا عن النص، اعتمادا على العلة، وهي الضرورة.
واستدل على ذلك في التذكرة بقوله عليه السلام: (حكمي على الواحد حكمي على الجماعة) (3).
وقال في المعتبر: ويقوى عندي عدم التعدية (4).
أقول: إن ثبت الأصل فالظاهر التعدي لأنه من باب دلالة التنبيه، ولم نقف على الرواية من طريق الأصحاب، إلا ما ذكره الصدوق في الفقيه، قال: (لم يطلق النبي صلى الله عليه وآله لبس الحرير لأحد من الرجال إلا عبد الرحمن بن عوف، وذلك أنه كان رجلا قملا) (5) وهو غير معلوم السند، نعم إن بلغ ذلك حد الضرورة بحيث يستلزم الحرج فهو داخل تحتها.
واعلم أن عدم وجود الساتر غير الحرير ليس من باب الضرورة، فلا يصلي فيه حينئذ، بل يصلي عريانا، لعدم الساتر المشروع.
وتتميم المبحث يستدعي رسم مسائل:
الأولى: اختلفوا في جواز الصلاة فيما لا تتم فيه الصلاة منه، مثل التكة والقلنسوة والجورب ونحو ذلك.
والأقوى العدم، وفاقا للمفيد (6) وابن الجنيد (7) والعلامة في المختلف (8)