وكيف كان، فكراهة ذلك إجماعية بين العلماء، والأحوط الاجتناب عن الجميع، سيما ما لا تنافيه الحسنة المتقدمة.
ومنها: الاتزار فوق القميص، كما نقل عن أكثر الأصحاب (1)، وقيل:
لا تستفاد كراهته من الأخبار (2)، بل الظاهر منها عدمها، وإنما ورد فيها النهي عن التوشح فوق القميص، وهو غير الاتزار، قال الجوهري: توشح الرجل بثوبه وسيفه إذا تقلد بهما (3).
ونقل عن بعضهم أن التوشح إدخال الثوب تحت اليد اليمنى وإلقاؤه على المنكب الأيسر كما يفعله المحرم (4)، وقيل غير ذلك (5).
أقول: والأخبار واردة في كليهما، ففي صحيحة أبي بصير عن الصادق عليه السلام، قال: (لا ينبغي أن تتوشح بإزار فوق القميص وأنت تصلي، ولا تتزر بإزار فوق القميص إذا أنت صليت، فإنه من زي الجاهلية) (6) فهذه الرواية تدل على كراهة الاتزار أيضا، والأخبار الدالة على المنع من التوشح كثيرة (7).
وأما صحيحة موسى بن القاسم قال: رأيت أبا جعفر عليه السلام يصلي في قميص قد اتزر فوقه بمنديل وهو يصلي (8).
وصحيحة موسى بن عمر بن بزيع قال، قلت للرضا عليه السلام: أشد الإزار