الانسان على نفسه بصيرة، قال: ذاك إليه هو أعلم بنفسه " (1).
وفي صحيحة جميل أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام ما حد المريض الذي يصلي قاعدا؟ فقال: " إن الرجل ليوعك ويحرج (2) لكنه أعلم بنفسه، ولكنه إذا قوي فليقم " (3).
وتؤيده الأدلة الدالة على وجوب القيام (4).
قيل: حده أن لا يتمكن من المشي بمقدار زمان الصلاة (5)، لخبر سليمان:
" المريض إنما يصلي قاعدا إذا صار بالحال التي لا يقدر فيها أن يمشي مقدار صلاته إلى أن يفرغ قائما " (6).
وفيه: مع ضعف السند، ومتروكية ظاهره عند أكثر الأصحاب (7) أنه مخالف للاعتبار، وغير منضبط في المعيار، والعمل به يوجب ترك القيام في بعض الأحيان كما لا يخفى، وقد عرفت عدم الجواز بقدر المقدور.
ويجوز الاعتماد على قول الطبيب في قوله بأن القيام يضر مع عدم علمه بعدم الضرر لدفع الضرر، والضرر أعم من العنت وشدة المرض وبطء برئه وازدياده.