العاشر: لا خلاف بين الأصحاب في تحريم لبس الذهب للرجال كما صرح به الفاضل المجلسي رحمه الله.
والظاهر أن اتفاقهم على حرمة اللبس للرجال مستلزم لاتفاقهم على بطلانها به أيضا.
قال في البحار: وأما تحريم لبس الذهب للرجال فلا خلاف فيه، وإنما الخلاف في بطلان الصلاة فيما لا تتم فيه، ذهب العلامة والأكثر إلى البطلان (1)، انتهى، وهو الظاهر من كلام الفاضلين (2) وغيرهما (3)، حيث خصوا ذكر الخلاف في البطلان بما لا تتم فيه الصلاة.
وأما المموه والمخلوط بالذهب بأن تكون لحمته أو سداه ذهبا، وكذلك الخاتم المموه ففيه أيضا خلاف بينهم، وصرح في التحرير بالبطلان (4)، ولعله قول الأكثر.
وقال في الذكرى: ورابعها الذهب، والصلاة فيه حرام على الرجال، فلو موه به ثوبا وصلى فيه بطلت، بل لو لبس خاتما منه وصلى فيه بطلت صلاته، قاله الفاضل (5)، لقول الصادق عليه السلام: (جعل الله الذهب حلية لأهل الجنة، فحرم على الرجال لبسه والصلاة فيه) رواه موسى بن أكيل النميري (6)، وفعل المنهي عنه مفسد للعبادة.
وقوى في المعتبر عدم الإبطال بلبس الخاتم من الذهب لإجرائه مجرى لبس خاتم مغصوب (7)، والنهي ليس عن فعل من أفعال الصلاة، ولا عن شرط من شروطها.