وأما الإعراب - والمراد به الأعم من حركات البناء والجزم - فالمشهور أيضا بطلان الصلاة بالإخلال به، ونقل الاجماع عليه بعض الأصحاب (1).
والسيد فصل فقال: لو كان مغيرا للمعنى يبطل (2)، ولعل نظره - رحمه الله - إلى الإطلاق العرفي، ويشكل الاتكال على ذلك.
والأقرب الأول، لأن القرآن هيئة مجموعة مخصوصة، والامتثال بإتيانها لا يحصل إلا بإتيانها كما هي.
وقد يلحق بذلك المد المتصل، وكأن نظرهم في ذلك إلى التزام القراء بذلك، وإيجابهم، ونحن مأمورون بما كانوا يقرؤن.
وقد نقل عن جماعة من الأصحاب الاجماع على تواتر القراءات السبع (3)، وادعى في الذكرى التواتر على العشر أيضا (4).
فما ثبت لنا تواتره منها لا بد أن يكون هو المعتمد.
فربما قيل: إن المراد بتواتر السبع انحصار وجود التواتر فيها، لا تواتر جميع ما نسب إليهم، فما علم كونه من السبعة فالمشهور جواز العمل به، إلا أن العلامة - رحمه الله - قال: أحب القراءات إلي ما قرأه عاصم من طريق أبي بكر بن عياش، وطريق أبي عمرو بن العلاء، فإنها أولى من قراءة حمزة والكسائي، لما فيهما من الإدغام والإمالة وزيادة المد، وذلك كله تكلف، ولو قرأ به صحت صلاته بلا خلاف (5).
وقال الشيخ الطبرسي بعد نقل الاجماع ظاهرا على العمل بما تداولت القراء