شرطا للجواز فيثبت التخيير، ويتعين الوجوب إذا كانوا سبعة (1)، وهو أقوى، لصحيحة زرارة قال، قلت له: على من تجب الجمعة؟ قال عليه السلام: " تجب على سبعة نفر من المسلمين، ولا جمعة لأقل من خمسة " (2).
وصحيحة عمر بن يزيد الدالة بمفهوم الشرط على نفي الوجوب عن أقل من سبعة (3).
ورواية محمد بن مسلم المصرحة بذلك (4)، وصحيحة منصور بن حازم المشعرة بذلك (5).
وأما سائر الأخبار الدالة على اعتبار الخمسة مطلقا (6) فمع عدم وضوح دلالتها على الوجوب عينا لا تقاوم ما ذكرنا، فتحمل على كون الخمسة شرط الجواز.
وأما إطلاق الآية (7) وسائر الأخبار فبعد ثبوت التقييد في الجملة إجماعا لا يصح الاعتماد عليه.
السادس: يشترط في صحتها أن لا تكون هناك جمعة أخرى وبينهما أقل من