قال في المنتهى: ذهب إليه علماؤنا أجمع (1).
ولعله أراد من الكراهة مطلق المرجوحية، وإلا فأبو الصلاح وابن حمزة وابن زهرة قالوا: لا يجوز التنفل قبلها وبعدها (2).
وزاد أبو الصلاح القضاء، والظاهر أنه أراد قضاء النافلة كما فهمه الشهيد أيضا (3).
والحكم بالكراهة مع ظهور الأخبار في الحرمة مشكل، ففي صحيحة زرارة:
" ليس قبلهما ولا بعدهما صلاة " (4) وأقرب مجازاته نفي الصحة، وكذلك روايته الأخرى (5).
وفي صحيحة حريز عن الباقر عليه السلام: " لا تقض وتر ليلتك إن كان فاتك حتى تصلي الزوال في يوم العيدين " (6).
ورواية محمد بن الفضل الهاشمي ناطقة بالفرق بين مسجد النبي صلى الله عليه وآله وغيره (7).
السابع: إذا اتفق عيد وجمعة فالمشهور التخيير لمن صلى العيدين حضور الجمعة وعدمه، لصحيحة الحلبي (8).