والمراد بالوتر: الشفع والوتر، كما يستفاد من الروايات المعتبرة المستفيضة (1).
ومذهب الأصحاب انفصال الأخيرة عن الأوليين بالتسليم، وما دل على خلاف ذلك من الأخبار مؤول، وسيجئ الكلام فيه.
السادس: يستحب يوم الجمعة التنفل بعشرين ركعة زيادة عن كل يوم بأربع، بلا خلاف ظاهر منهم، للأخبار المعتبرة (1)، وفي بعضها زيادة ركعتين بعد العصر أيضا (3)، وفي بعضها الاكتفاء بالست عشرة رخصة (4).
والروايات في كيفية ترتيبها مختلفة ككلام الأصحاب، ففي بعضها: ست ركعات عند ارتفاع النهار، وست ركعات قبل نصف النهار، وركعتان إذا زالت الشمس قبل الجمعة، وست ركعات بعد الجمعة (5).
وفي بعضها: ست ركعات بكرة، وست بعد ذلك اثنتا عشرة ركعة، وست بعد ذلك ثماني عشرة ركعة، وركعتان بعد الزوال، وركعتان بعد العصر (6).
وفي بعضها غير ذلك (7).
وتقديمها على الفريضة أفضل، لصحيحة علي بن يقطين (8). وما في بعضها أن تأخير النافلة عن الفريضة أولى (9) فأولها الشيخ بمن أدرك الوقت