في بلاد الترك (1)، انتهى.
التاسع: أجمع علماء الاسلام على حرمة الحرير على الرجال، نقله غير واحد من أصحابنا (2)، والأخبار به متضافرة (3).
وكذلك بطلان الصلاة فيه للرجال إجماعي كما نقله غير واحد (4)، ووافقنا بعض العامة فيما لو حصل الستر بالحرير (5)، وأطبق الباقون على صحتها (6).
وتدل عليه الصحاح وغيرها من الأخبار الكثيرة، منها صحيحة محمد بن عبد الجبار المتقدمة في المبحث السابق (7).
ومنها صحيحته الأخرى قال: كتبت إلى أبي محمد عليه السلام أسأله هل يصلى في قلنسوة حرير محض، أو قلنسوة ديباج؟ فكتب عليه السلام: (لا تحل الصلاة في حرير محض) (8).
وصحيحة إسماعيل بن سعد الأحوص قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام، هل يصلي الرجل في ثوب إبريسم؟ فقال: (لا) (9).