أقول: ولعل الإمام عليه السلام كان ينتظر أمرا تمكن معه من ذلك، كما أشرنا إلى تفاوت مراتب الأشخاص والأوقات.
وأما الخطوة فهي مذكورة في في الرضا عليه السلام (1).
وتستحب حكاية الأذان للسامع، وهو مذهب العلماء كافة كما في المنتهى (2)، وتدل عليه الأخبار المستفيضة، منها رواية محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام:
أنه قال له: " يا محمد بن مسلم لا تدع ذكر الله على كل حال، ولو سمعت المنادي ينادي للأذان وأنت على الخلاء فاذكر الله عز وجل " (3).
وصحيحته عنه عليه السلام، قال: " كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا سمع المؤذن يؤذن قال مثل ما يقول في كل شئ " (4).
وعن الشيخ في المبسوط أنه روى عن النبي صلى الله عليه وآله قال: " يقول إذا قال حي على الصلاة: لا حول ولا قوة إلا بالله " (5).
وعنه في المبسوط (6) أيضا جواز قطع الصلاة للحكاية، للعموم، وهو مشكل، وكذلك قراءة القرآن، ولا بأس به.
وأما الحكاية في الصلاة فلا تنصرف من الإطلاقات وإن كانت في غير الحيعلات، وأما الحيعلات فالأظهر عدم الجواز بل المتعين، فتبطل معها.
ويستحب الدعاء عند سماع الأذان في الصبح والمغرب بالمأثور، والظاهر أنه لا ينافي الحكاية، فيقرأ بعد الفراغ.
الخامس: يكره الكلام في أثناء الأذان والإقامة، لمنافاته للإقبال المطلوب،