وأما قول ابن إدريس فهو وإن كان قويا لوضوح دلالة البدلية على ذلك المستفادة من الأخبار المستفيضة، إلا أن المنقول عن فعله صلى الله عليه وآله أنه كان يفعلها إلى صيرورة الظل مثل الشئ دائما (1)، والإجماع المنقول عن العلامة (2) يحجبنا عن التعدي.
والظاهر أن مراد ناقل الفعل أنه علم من حاله صلى الله عليه وآله أن ذلك كان غاية ما يجوز أن تؤخر فيه، لا أنه علم فعلها إلى ذلك الوقت مع عدم العلم بحال ما بعده، حتى يرد عليه أنه عليه السلام كان يقدمها في أول الوقت وكانت تنقضي الصلاة قبل ذلك في الأكثر، وهو لا يدل على وجوبها في ذلك الحين عند المشهور، فكذلك ما نحن فيه.
وتفوت الجمعة بفوات وقتها، ثم تجب الظهر بقي وقتها أو خرج بالإجماع والأخبار (3).
وتدرك بإدراك ركعة، ويضيف إليها أخرى، للصحاح المستفيضة (4)، بل وبإدراك الإمام راكعا لما سيجئ في محله.
ولو أدرك منها ركعة وخرج الوقت فتصح، لعموم قوله عليه السلام: " من أدرك ركعة كمن أدرك الوقت كله " (5).
وعن الشيخ (6) وجماعة (7) كفاية مجرد التلبس بها في الوقت، وهو مشكل، هذا