ويستحب العمل بمضمون ما تضمنته، وقد عرفت الخلاف في وجوب التكبير ووجوب الرفع والمختار.
ويستحب الابتداء بوضع اليدين قبل الركبتين، وأن يضعهما معا، وأن لا يفترش ذراعيه افتراش السبع ذراعه، وأن لا يضع ذراعيه على ركبتيه وفخذيه، كل ذلك لصحيحة زرارة، وفيها أيضا: " ولا تلزق كفيك بركبتيك، ولا تدنهما من وجهك بين ذلك حيال منكبيك، ولا تجعلهما بين يدي ركبتيك، ولكن تحرفهما عن ذلك شيئا، وابسطهما على الأرض بسطا، واقبضهما إليك قبضا; وإن كان تحتهما ثوب فلا يضرك، وإن أفضيت بهما إلى الأرض فهو أفضل، ولا تفرجن بين أصابعك في سجودك، ولكن ضمهن جميعا " (1).
والأولى تقييد مطلقات خبر حماد بهذه الصحيحة، وكذا حمل ما ينافيها ظاهرا على ما يوافقها، لأن القول أقوى من الفعل.
وما تضمنه خبر حماد من إتمام التكبير حال القيام هو المشهور بين الأصحاب.
وقال في الذكرى: ولو كبر في هويه جاز وترك الأفضل، وقال ابن أبي عقيل:
تبدأ بالتكبير قائما، ويكون انقضاء التكبير مع مستقره ساجدا، وخير الشيخ في الخلاف بين هذا وبين التكبير قائما، ثم نقل رواية معلى بن خنيس عن الصادق عليه السلام: " إن علي بن الحسين عليه السلام كان إذا أهوى ساجدا أنكب وهو يكبر " (2) انتهى ملخصا (3)، والعمل على الأول أفضل، وربما تحمل الرواية على النافلة.
وخالف الصدوق في استحباب الارغام بالأنف، وأوجبه (4)، نظرا إلى حسنة