المطلب الثاني في صلاة الاستسقاء واستحبابها عند غور الأنهار وفتور الأمطار إجماعي، وتدل عليه الأخبار المستفيضة (1).
وكيفيتها مثل صلاة العيدين بلا خلاف، والأخبار ناطقة بتسويتها معها (2).
ومن جملة كيفياتها: تأخر الخطبتين كما نص عليه في الأخبار (3)، وما في بعض الأخبار من تقديمهما (4) فهو مهجور.
نعم يذكر في القنوت ما يناسب المقام من طلب الرحمة والاستعطاف، وكذلك يذكر في الخطبة ما يناسب المقام، والأولى اختيار المأثور (5).
ويستحب أن يصوم الناس ثلاثة أيام قبلها، ويكون الخروج اليوم الثالث للرواية (8).
وأن يكون اثنين كما فيها (7)، أو الجمعة، لكونها محل الإجابة وأفضل الأيام.
وأن يغتسلوا للصلاة، بل يمكن الاستحباب قبل الصيام أيضا، لعموم موثقة سماعة حيث ذكر غسل الاستسقاء (8)، وفي فلاح السائل عن مدينة العلم غسل صلاة الاستسقاء (9).