ثبت بالدليل.
وقد يستدل على ذلك بموثقة عمار عن الصادق عليه السلام: في رجل نسي حين افتتح الصلاة وهو قاعد، قال: " يقوم فيفتتح وهو قائم، ولا يعتد بافتتاحه وهو قاعد " (1).
وفي دلالتها نظر لا يخفى على من تأمل صدر الخبر.
وحده الانتصاب، ويظهر من بعض الأخبار أنه نصب فقار الظهر، ففي صحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " قال أمير المؤمنين عليه السلام: من لم يقم صلبه في الصلاة فلا صلاة له " (2).
وروى الصدوق عن الصادق عليه السلام، قال: " وقم منتصبا، فإن رسول الله صلى الله عيه وآله قال: من لم يقم صلبه فلا صلاة له " (3) وفي معناهما موثقة أبي بصير في القيام بعد الركوع (4).
ولكن في صحيحة حماد التي علمه الصادق عليه السلام فيها آداب الصلاة إشعار باستحباب الانتصاب، فإن الظاهر أن ما استدركه حماد مما فعله الصادق عليه السلام ولم يفعله هو كان من المستحبات (5).
ولا يخل به الإطراق وإن كان تركه أولى، لمرسلة حريز، عن رجل، عن أبي جعفر عليه السلام قال، قلت له: فصل لربك وانحر، قال: " النحر: الاعتدال في القيام، أن يقيم صلبه ونحره " (6) الحديث وفي معناها رواية في الخصال (7).