لكن الحكم بالمضي وتمام الصلاة مقيد بما إذا ركع، وأما لو لم يركع فيقرأ الفاتحة، للأخبار المعتبرة (1).
ففي موثقة سماعة قال: سألته عن الرجل يقوم في الصلاة فينسى فاتحة الكتاب، قال: " فليقل: أستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الله هو السميع العليم، ثم ليقرأها ما دام لم يركع، فإنه لا قراءة حتى يبدأ بها في جهر أو إخفات، فإنه إذا ركع أجزأه إن شاء الله " (2).
وفي قوية أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل نسي أم القرآن، قال: " إن كان لم يركع فليعد أم القرآن ئ " (3).
وفي صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام: عن الذي لا يقرأ فاتحة الكتاب في صلاته، قال: " لا صلاة له إلا أن يقرأ بها في جهر أو إخفات " (4) خرج منه الناسي المتذكر بعد الركوع مما مر، وبقي الباقي.
ونقل في المبسوط عن بعض أصحابنا قولا بكون القراءة ركنا، مستدلا بهذا الخبر (5)، وهو مؤول بالعامد، بل ظاهر فيه، ولا خلاف في البطلان حينئذ.
نعم ظاهر بعضهم أنه لو تركها عمدا وشرع في السورة ثم أعادها وأعاد السورة فيصح (6)، وهو ضعيف.
ثم إن الأدلة تقتضي وجوب الإتيان بالفاتحة قبل الركوع وإن أخذ في السورة، بل وأتمها، فيجب الإتيان بالفاتحة وبسورة كاملة، ولا تجب إعادة ما أخذ فيها،