وأما رواية مرازم عن الصادق عليه السلام قال، قلت له: متى أصلي صلاة الليل؟ فقال: " صلها آخر الليل " قال، فقلت: إني لا أستنبه، فقال: " تستنبه مرة فتصليها، وتنام فتقضيها، فإذا اهتممت بقضائها بالنهار استنبهت " (1) فمع سلامتها غير واضحة الدلالة، فإن مقام السؤال والجواب طلب الرخصة للتقديم، فإن من لا يستنبه آخر الليل كيف يستنبه نصفه أو آناءه!؟
ويمكن أن تكون فتواهم بذلك في مقابل فعلها أجمع في منتصف الليل، وذلك لا ينافي أفضلية توزيعها على آناء الليل، وتوسيط نومتين، والإيتار بين الفجرين، كما ورد في الأخبار المعتبرة من فعل النبي صلى الله عليه وآله (2)، وأفتى على طبقها ابن الجنيد (3).
فلا يبعد القول بأفضلية ذلك لهذه الروايات، ولما ورد في الصحيح وغيره: " إن الساعة التي لا يدعو فيها العبد ربه إلا استجيب له في الليل وهو ما بين نصف الليل إلى الثلث الباقي " (4).
والمشهور جواز تقديمها على النصف للمعذور، كالمسافر والخائف من غلبة النوم وغيرهما، للصحاح المستفيضة (5)، خلافا لما نقل عن زرارة (6) وابن إدريس والعلامة في المختلف (7)، بل ويستفاد من الصحيح (8) وغيره (9) الجواز مطلقا، وأن