وأصل هذا الشرط إجماعي مدلول عليه بالأخبار المعتبرة، ففي صحيحة عمار بن مروان: " من سافر قصر وأفطر، إلا أن يكون رجلا سفره إلى صيد، أوفي معصية الله، أو رسولا لمن يعص الله، أو في طلب شحناء أو سعاية أو ضرر على قوم مسلمين " (1).
ومن جملة ذلك السفر لصيد اللهو بلا خلاف، ففي الموثق: " يتم لأنه ليس بمسير حق " (2)، وفي أخرى: " إنه مسير باطل " (3)، والأخبار ناطقة بوجوب التمام، وذلك إما لكون اللهو حراما مطلقا كما يظهر من المحقق في المعتبر (4)، أو في خصوص الصيد لتلك الأخبار.
وأما لو كان لقوت عياله فلا إشكال ولا خلاف في جوازه، وتدل عليه الأخبار أيضا، خصوصا مرسلة عمران بن محمد المفصلة (5).
وأما للتجارة فالأقوى أيضا جواز القصر، للعمومات والإطلاقات، وخصوص صحيحة صفوان (6)، وصحيحة العيص (7) وغيرهما (8)، ومطلق ما نهى عن التقصير في الصيد محمول على اللهو.