صلى الله عليه وآله (1).
وعلى ما ذكرنا فلو نسي واستصحب منديلا نجسا ونحوه فأولى بعدم المضرة، لعدم ثبوت الاشتراط في حال النسيان ولو سلمناه.
الرابع: ثوب المربية للصبي، فالمشهور أنه يكتفى بغسله كل يوم مرة (2)، لرواية أبي حفص، عن الصادق عليه السلام، قال: سئل عن امرأة ليس لها إلا قميص، ولها مولود فيبول عليها، كيف تصنع؟ قال: (تغسل القميص في اليوم مرة) (3).
وربما يستدل بالحرج، وهو لا يتم في خصوص المطلوب، إذ قد يستلزم أقل من ذلك، وقد لا يلزم في الأزيد.
وتأمل بعض المتأخرين في أصل الحكم (4) لضعف المستند (5)، وفيه: أن العمل يجبره.
والمولود يشمل الصبية، فلا وجه للاقتصار على الصبي، ولذلك ذهب أكثر المتأخرين إلى التعميم (6)، خلافا لبعضهم حيث ادعى تبادر الصبي (7).
ويمكن التعدي إلى المربي مع وجود العلة، وكذا إلى أزيد من ثوب لو اضطر إلى ذلك، وإلى أزيد من ولد، وهكذا إلى الغائط، سيما مع شيوع إطلاق البول عليهما للاستهجان.
والظاهر من اليوم هو مع ليلته.