الصلاة أعاد الصلاتين، وإن لم يكن أحدث حادثة جعل الركعتين الأخيرتين تتمة لصلاة الظهر، وصلى العصر بعد ذلك " (1).
ونبه على ذلك الشهيد الثاني - رحمه الله - في روض الجنان (2)، ونقله عن صاحب الزمان عليه السلام، وعده من المواضع التي لا تضر فيها زيادة الركن في الصلاة، وبأس بالعمل بها.
الثالث: تكبيرة الافتتاح واجبة وركن في الصلاة، وتبطل الصلاة بالإخلال بها عمدا أو سهوا إجماعا، والمخالف فيه شاذ من العامة (3).
ويدل عليه مضافا إلى الاجماع أنه جزء الصلاة، والأصل في الأجزاء الركنية بالمعنى المذكور، إذ مع انتفاء الجزء ينتفي الكل حتى يثبت الخلاف، والصحاح المستفيضة (4).
وما يدل على خلاف ذلك بظاهره من الأخبار (5) فمؤول بإرادة الشك أو مطروح، لمخالفتهما لما هو أقوى منها. وحملها على التقية أيضا احتمال، لكفاية النية عند بعضهم عنها.
وأما زيادتها فالحق أنها أيضا توجب البطلان، لأنه يصير بذلك خارجا عن الكيفية الموظفة، فلا يكون ممتثلا، فلو كبر ثانيا بطلت صلاته، ولو كبر ثالثا صحت.
القول بأن التكبير الثاني مبطل لكنه ليس بباطل سيما إذا كان نسيانا فلا مانع