ولم يصلها (1)، والعمل على الكل حسن للمسامحة في المستحبات.
السابع: تسقط في السفر نافلة الظهرين بلا خلاف، للأخبار المعتبرة المستفيضة (2).
والوتيرة على المشهور بينهم، المدعى عليه الاجماع من ابن إدريس (3)، للأخبار المعتبرة المستفيضة القائل كثير منها إن الصلاة في السفر ركعتان ليس قبلهما ولا بعدهما شئ إلا المغرب (4).
وقيل بعدم سقوطها (5)، لقوية الفضل بن شاذان المعلل عدم تركها فيها بأنها زيادة في الخمسين تطوعا ليتم بها بدل كل ركعة من الفريضة ركعتين من التطوع (6)، فتحمل سائر الأخبار على إرادة الرواتب.
ولكن استثناء المغرب في تلك الأخبار يجعلها في حكم النص على سقوط نافلة العشاء، إلا أن يقال بأن هذه القوية تقيد ما بقي بعد اخراج المغرب، ولا بأس به، سيما مع المسامحة في أدلة السنن، وخصوصا مع ملاحظة صحيحة محمد بن مسلم: " لا تصل قبل الركعتين ولا بعدهما شيئا نهارا " (7) مع أن المتبادر من سائر الأخبار أيضا صلاة النهار، وعموم موثقة سماعة: " وليتطوع بالليل ما شاء " (8).