الصدوق نفيه (1)، وكلامه في الفقيه لا يقتضيه (2).
والمذهب هو الأول، للأخبار المستفيضة (3)، والعمومات، خصوصا قوله عليه السلام: " الصلاة خير موضوع " (4).
والأخبار الظاهرة في نفيها، الناطقة بأن رسول الله صلى الله عليه وآله كان لا يصلي، وأنه لو كان فضلا كان هو صلى الله عليه وآله أعمل به وأحق ونحو ذلك (5) مؤولة مهجورة.
ويحتمل أن يكون الغرض فيها نفي صلاة التراويح.
ولعله إلى ذلك يشير تأويل الشيخ، حيث أولها بأنه صلى الله عليه وآله لم يكن يصلي النافلة جماعة في شهر رمضان (6) كما يشهد به بعض الأخبار أيضا (7).
واستحباب هذا العدد إنما يحصل من مجموع الروايات الواردة فيها مع اختلاف في توظيفها وتوزيعها على الليالي.
فالمشهور أنه يصلى في كل ليلة عشرين ركعة: ثمان بعد المغرب، واثنتي عشرة ركعة بعد العشاء، وفي كل ليلة من العشر الأواخر ثلاثين على الترتيب المذكور (8). ويظهر من بعض الروايات العكس (9)، ولذا قيل بالتخيير (10).