فلا صلاة له " (1).
وإن ظهر دخول الوقت في البين ولو قبل التسليم فالأكثر على الصحة، وهو الأقوى، لأن الأمر يقتضي الاجزاء، ولصحيحة ابن أبي عمير، عن إسماعيل بن رباح، عن الصادق عليه السلام، قال: " إذا صليت وأنت ترى أنك في وقت ولم يدخل الوقت فدخل الوقت وأنت في الصلاة فقد أجزأت عنك " (2).
وعن السيد (3) وجماعة (4) وجوب الإعادة، تمسكا بموثقة أبي بصير، وضعف الرواية لجهالة إسماعيل، ولعموم ما دل على وجوب أداء الصلاة في الوقت (5) ولم يحصل الامتثال.
وفيه: أن الموثقة لا تدل على أن ما لم يصل في الوقت فهو باطل، بل إنما تدل على أن من صلى في غير الوقت فصلاته باطلة. ومع التسليم فنخصصها برواية إسماعيل.
ولا وجه لتضعيفها، بل هي قوية، لمكان ابن أبي عمير، واعتضادها بالعمل ونفي الحرج، مع أن الأمر يقتضي الاجزاء.
والعمومات مع أنها قد انقطعت بما دل على جواز العمل بالظن فهي مخصصة بالرواية، وبقاء الأمر الأول بعد الثاني ممنوع.
ودعوى الاستصحاب مع ظهور وحدة التكليف ممنوعة.
ودعوى العرفية العامة في الأمرين بأن يقال: تجب الصلاة في الوقت ما دام يمكن تحصيل العلم وإن كان بعد الفصل بالصلاة المذكورة، ممنوعة، بل غاية القضية