ابن الجنيد (1)، ووردت في الروايات أذكار أخر (2)، والكل حسن.
والأحوط أن ينوي السجود حين الهوي إليه، وقيل: وقته عند وضع الجبهة (3).
ثم إن وجوب السجدة فوري، وادعوا عليه الاجماع (4)، ويرجع في الفور إلى العرف، فإذا تخلف عنه بعد الفراغ من الآية بما ينافيه كان آثما ويأتي به بعد ذلك كالحج، كما يستفاد من صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة في قراءة العزيمة في الفرائض. والأولى ترك نية القضاء والأداء، وكذلك المستحب.
وتتعدد السجدة بتعدد السبب، سواء تخللت السجدة فيها أم لا، لأصالة عدم التداخل كما حققناه في مباحث الأغسال، ولخصوص صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة.
التاسع: يجوز العدول من سورة إلى أخرى، سوى التوحيد والجحد، فإنه يحرم العدول عنهما، وادعى عليه السيد الاجماع في الانتصار (5)، وقيل: يكره فيهما (6)، وليس بشئ.
ولا فرق في الجواز فيما أراد أولا العدول إليها ونسيه، أو بدا له قراءتها في الأثناء. وربما خص بالناسي، ولا وجه له.
ويدل على مجموع ما قلنا روايات (7)، ففي صحيحة عمرو بن أبي نصر قال، قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يقوم في الصلاة فيريد أن يقرأ سورة فيقرأ