وفي رواية عن النبي صلى الله عليه وآله أنه إذا سار فرسخا قصر (1)، فهو مع أنه فعل، فإن وافق ما ذكرنا وإلا فنحمله على الاستحباب.
ويكفي سماع الأذان من آخر البلد، وكذا آخر البيوت في الرؤية، إلا إذا اتسعت خطة البلد بحيث خرج عن العادة، فتعتبر محلته وأذانها، كذا في الذكرى وغيرها (2)، ولا بأس بذلك، لأن ذلك موافق لإطلاق الأدلة وفهم العرف.
وهل يعتبر ذلك في الرجوع؟ المشهور نعم، لصحيحة عبد الله بن سنان المتقدمة المعتضدة بالاعتبار.
وذهب جماعة إلى استمرار القصر إلى الدخول (3)، لصحيحة إسحاق بن عمار (4)، وصحيحة العيص (5)، وما رواه الصدوق مرسلا.
والمسألة محل إشكال، وإن كان المشهور لا يخلو عن رجحان، لعدم إمكان التأويل في صحيحة ابن سنان، وقربه في صحيحة العيص، بأن المراد أنه لا يقصر بعد الدخول، فيكون ردا على من يعتبر حال الوجوب في المسألة الآتية، فإنه روى هذه في رواية أخرى بعد ذكر حكاية دخول الوقت في الطريق والحكم بالتمام بعد الوصول كما سيأتي.
وفي موثقة إسحاق بن عمار أيضا بأن المراد منها أن المعتبر في حد الترخص في مثل الكوفة من البلاد العظيمة هو اعتبار محلته التي بيته فيها، فلا يقصر بمجرد ورود الكوفة، لا أنه يقصر حتى يدخل البيت.
وهل يعتبر ذلك في بلد يريد فيه إقامة عشرة أيام قبل الوصول إليه، أو إذا