وهي ضعيفة (1). وموثقة الفضل بن يونس (2)، وهي لا تقاوم ما ذكرنا.
وثانيهما للمفيد، وهو اعتبار ذهابه قدمين للمختار (3)، وقد يستدل له بما لا دلالة فيه، وظاهره أن المراد بيان ابتداء وقت الظهر للمتنفل، لا انتفاء وقت الظهر للمختار (4). ولعل في عبارة المفيد مسامحة ومراده أيضا ذلك.
وأما الوقت الأول للعصر: فهو حين الفراغ من الظهر إلى أن يذهب الفئ مثل الشاخص، والثاني إلى المغرب.
والمشهور أن الأول للفضيلة والثاني للإجزاء.
وجعل الأول الشيخ وجماعة وقتا للمختار والثاني للمضطر (5).
وجعل المفيد وقت الاجزاء إلى اصفرار الشمس بالغروب، وللمضطر والناسي إلى مغيبها (6)، والسيد إلى ذهاب الفئ ستة أقدام للمختار (7).
والأقوى الأول، لما مر من الأدلة، ولعموم صحيحة معمر بن يحيى (8) وغيرها (9).