غنائم الأيام - الميرزا القمي - ج ٢ - الصفحة ١٤٢
وهي ضعيفة (1). وموثقة الفضل بن يونس (2)، وهي لا تقاوم ما ذكرنا.
وثانيهما للمفيد، وهو اعتبار ذهابه قدمين للمختار (3)، وقد يستدل له بما لا دلالة فيه، وظاهره أن المراد بيان ابتداء وقت الظهر للمتنفل، لا انتفاء وقت الظهر للمختار (4). ولعل في عبارة المفيد مسامحة ومراده أيضا ذلك.
وأما الوقت الأول للعصر: فهو حين الفراغ من الظهر إلى أن يذهب الفئ مثل الشاخص، والثاني إلى المغرب.
والمشهور أن الأول للفضيلة والثاني للإجزاء.
وجعل الأول الشيخ وجماعة وقتا للمختار والثاني للمضطر (5).
وجعل المفيد وقت الاجزاء إلى اصفرار الشمس بالغروب، وللمضطر والناسي إلى مغيبها (6)، والسيد إلى ذهاب الفئ ستة أقدام للمختار (7).
والأقوى الأول، لما مر من الأدلة، ولعموم صحيحة معمر بن يحيى (8) وغيرها (9).

(١) التهذيب ٢: ٢٦ ح ٧٤، الاستبصار ١: ٢٥٨ ح ٩٢٦، الوسائل ٣: ١٠٩ أبواب المواقيت ب ٨ ح ٣٢ وفيها: متى يخرج وقتها (الظهر قال: من بعد ما يمضي من زوالها أربعة أقدام... وهي ضعيفة بجهالة إبراهيم الكرخي.
(٢) الكافي ٣: ١٠٢ ح ١، التهذيب ١: ٣٨٩ ح ١١٩٩، الاستبصار ١: ١٤٢ ح ٤٨٥، الوسائل ٢: ٥٩٨ أبواب الحيض ب ٤٩ ح ٢ وهي موثقة بالفضل بن يونس فإنه واقفي، وفيها: المرأة ترى الطهر قبل غروب الشمس كيف تصنع بالصلاة؟ قال: إذا رأت الطهر بعد ما يمضي من زوال الشمس أربعة أقدام فلا تصلي إلا العصر، لأن وقت الظهر دخل عليها وهي في الدم وخرج عنها الوقت وهي في الدم.
(٣) المقنعة: ٩٢.
(٤) كما في المختلف ٢: ١٦، وانظر المدارك ٣: ٤٣.
(٥) المبسوط ١: ٧٢، الكافي في الفقه: ١٣٧، الوسيلة: ٨٢.
(٦) المقنعة: ٩٣.
(٧) نقله عنه في المعتبر ٢: ٣٨.
(٨) التهذيب ٢: ٢٥ ح ٧١، الاستبصار ١: ٢٦١ ح ٩٣٧، الوسائل ٣: ١١٣ أبواب المواقيت ب ٩ ح ١٣ وفيها:
وقت العصر إلى غروب الشمس.
(٩) التهذيب ٢: ٢٥ ح ٧٠، الاستبصار ١: ٢٦١ ح 936، الوسائل 3: 92 أبواب المواقيت ب 4 ح 7.
(١٤٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 135 137 139 140 141 142 143 144 145 146 147 ... » »»
الفهرست