ما نقلنا عن الصدوق إشارة إلى هذه.
وحملها في الاستبصار على حال الضرورة (1)، وفي التهذيب على إيجاب إعادة الصلاة مع الثوب، فلو صلى عاريا لم تجب عليه الإعادة (2)، فإن كان مراده الإعادة مطلقا فيكون هذا قولا آخر في المسألة، أو مراده أنه يعيد لأنه فعل ما لا يجوز، ويمكن إرادة حمله على الاضطرار كما في الاستبصار.
وأسند في الذخيرة عدم الإعادة إلى المشهور (3). ولعله نظر إلى إطلاقات فتاوى المتأخرين بالتخيير، استنادا إلى الجمع بين الأخبار، فإنه يقتضي سقوط القضاء رأسا، وفي صورة الاضطرار بطريق أولى، فلا تقاوم هذه الموثقة الأصل والإطلاقات، مع أن الإعادة تحتاج إلى دليل جديد.
وأما لو كان مراده الشهرة بين القائلين بلزوم الصلاة عريانا أيضا وحملناها على صورة الضرورة، فليس لزوم القضاء بذلك البعيد بالنسبة إلى فتاويهم، ولا أخبارهم، وإن كان مخصصا بحال الضرورة اتفاقا، وليس معهم ما ينافي لزوم القضاء على مذاقهم من جهة الأخبار، فلا يبقى من جهة نفي الإعادة على مذاقهم إلا القدح في سند الرواية أو دلالتها، والظاهر حجية الموثق ولكن حمل الرواية على الاضطرار تأويل لها، لأنهم لا يجوزون الصلاة في حال الاختيار. والتأويل لا ينهض حجة في إثبات الدعوى المخالفة للأصل.
مع أنه إنما يدل على ذلك إذا كان متيمما، فالأقوى عدم الوجوب، وإن كان الأحوط الإعادة.
السادس: لو كان مع المصلي ثوبان وأحدهما نجس ولا يعلمه بعينه