ولا بد من حمل الصحيحين الأولين إما على نفي الوجوب، أو على المنفرد.
وقيل باستحباب الجهر في القنوت مطلقا (1)، لصحيحة زرارة: " القنوت كله جهار " (2) وقد يحمل على غير المأموم. وقد يقال بالتخيير له، لأن بين العمومين تعارضا من وجه، وسيأتي الخلاف في بعضها.
الرابعة: قيل: حكم القضاء حكم الأداء في وجوب اعتبار الجهر والاخفات (3)، والظاهر أنه لا خلاف فيه بين الأصحاب.
لحادي عشر: المشهور استحباب الجهر ب (بسم الله الرحمن الرحيم) فيما يخافت به مطلقا، وابن الجنيد على اختصاصه بالإمام (4)، وابن إدريس بالركعتين الأوليين، وادعى الاجماع على وجوب الاخفات في غيرهما (5)، وأبو الصلاح على الوجوب فيهما (6)، وابن البراج على الوجوب مطلقا (7)، والأول أقرب.
لنا: الأصل، وصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام: عمن يقرأ (بسم الله الرحمن الرحيم) حين يريد يقرأ فاتحة الكتاب، قال: " نعم، إن شاء سرا، وإن شاء جهرا " (8).
وما رواه الشيخ في المصباح عن أبي الحسن الثالث عليه السلام: " من أن علامات المؤمن خمس: صلاة الإحدى والخمسين، وزيارة الأربعين، والتختم