غنائم الأيام - الميرزا القمي - ج ٢ - الصفحة ٥٣٩
ولا بد من حمل الصحيحين الأولين إما على نفي الوجوب، أو على المنفرد.
وقيل باستحباب الجهر في القنوت مطلقا (1)، لصحيحة زرارة: " القنوت كله جهار " (2) وقد يحمل على غير المأموم. وقد يقال بالتخيير له، لأن بين العمومين تعارضا من وجه، وسيأتي الخلاف في بعضها.
الرابعة: قيل: حكم القضاء حكم الأداء في وجوب اعتبار الجهر والاخفات (3)، والظاهر أنه لا خلاف فيه بين الأصحاب.
لحادي عشر: المشهور استحباب الجهر ب‍ (بسم الله الرحمن الرحيم) فيما يخافت به مطلقا، وابن الجنيد على اختصاصه بالإمام (4)، وابن إدريس بالركعتين الأوليين، وادعى الاجماع على وجوب الاخفات في غيرهما (5)، وأبو الصلاح على الوجوب فيهما (6)، وابن البراج على الوجوب مطلقا (7)، والأول أقرب.
لنا: الأصل، وصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام: عمن يقرأ (بسم الله الرحمن الرحيم) حين يريد يقرأ فاتحة الكتاب، قال: " نعم، إن شاء سرا، وإن شاء جهرا " (8).
وما رواه الشيخ في المصباح عن أبي الحسن الثالث عليه السلام: " من أن علامات المؤمن خمس: صلاة الإحدى والخمسين، وزيارة الأربعين، والتختم

(١) المنتهى ١: ٣٠٠.
(٢) الفقيه ١: ٢٠٩ ح ٩٤٤، الوسائل ٤: ٩١٨ أبواب القنوت ب ٢١ ح ١.
(٣) المنتهى ١: ٢٧٧.
(٤) نقله عنه في الذكرى: ١٩١.
(٥) السرائر ١: ٢١٨.
(٦) الكافي في الفقه: ١١٧.
(٧) المهذب ١: ٩٢، ٩٧.
(٨) التهذيب ٢: ٦٨ ح ٢٤٩، الاستبصار ١: ٣١٢ ح 1161، الوسائل 4: 748 أبواب القراءة ب 21 ح 2.
(٥٣٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 ... » »»
الفهرست