المقصد الرابع في القراءة وفيه مباحث:
الأول: أجمع علماؤنا وأكثر أهل العلم على وجوب الفاتحة في الصلاة للمنفرد والإمام في ركعتي الثنائية وأوليي الثلاثية والرباعية. والنصوص بها مستفيضة منها الصحاح (1).
تبطل الصلاة بتركها عمدا لا سهوا، فلا تكون ركنا، للإجماع، نقله الشيخ (2)، وللصحاح الكثيرة وغيرها (3).
ففي صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام: " إن الله فرض الركوع والسجود والقراءة سنة، فمن ترك القراءة متعمدا أعاد الصلاة، ومن نسي القراءة فقد تمت صلاته) (4) وبمضمونها صحيح آخر (5).