أما الثاني، فلأنه مستحب وقته قبل الصلاة بالأصل، وتركه يقتضي الإعراض عنه فيسقط الأمر، فلا دليل على جوازه، ويؤيده عموم ما دل على حرمة إبطال الصلاة (1)، بل وهذا الكلام يجري على القول بوجوبهما أيضا كما لا يخفى.
وأما الأول، فلصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " إذا افتتحت الصلاة فنسيت أن تؤذن وتقيم، ثم ذكرت قبل أن تركع فانصرف فأذن وأقم واستفتح الصلاة، وإن كنت قد ركعت فأتم على صلاتك " (2).
والأمر بالانصراف للاستحباب، وتدل عليه صحيحة زرارة المتقدمة في استحباب الأذان (3)، فإنها محمولة على الرخصة، فإنها مورد توهم الوجوب.
ويؤيده التعليل بأنه سنة.
وقال الشيخ في النهاية بالعكس (4)، وتبعه ابن إدريس (5)، ولعل حجتهما في العود في صورة العمد الإطلاقات (5)، وفي صورة النسيان صحيحة زرارة المتقدمة، ورواية زرارة عن الصادق عليه السلام قال، قلت له: رجل نسي الأذان والإقامة حتى يكبر، قال: " يمضي على صلاته، ولا يعيد " (6).
والجواب عن الأول: منع الشمول لما مر.
وعن الثاني يظهر مما مر.
وأما الرواية فضعيفة محمولة على الرخصة.