أما المقدمة فالصلاة في اللغة: الدعاء (1).
وفي اصطلاح المتشرعة: هي مجموع الأفعال والصور المعهودة في ألسنة المتشرعة المشروطة صحتها بالقبلة والقيام.
أو أنها مجموع المذكورات، جامعة للشرائط التي لا تصح إلا بها.
أو أنها مجموع المذكورات، مع كونها ذات ركوع وسجود.
والأظهر ذلك مع الاعتبار (2) الأول من الاعتبارين، فيكون إدراج صلاة الأموات بعنوان المجاز.
ويؤيده قولهم عليهم السلام: " لا صلاة إلا بطهور " (3) و " لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب " (4).
وهذا هو صريح العلامة في التذكرة، وظاهر المحقق في المعتبر (5).