بالزيادة والنقصان؟ فيه وجهان، بالنظر إلى عموم البدلية، أو اشتراك الركوع والسجود بينهما (معنى) (1)، وعدم تبادر ذلك منهما، ومنع العموم بهذا المقدار، والأحوط اعتبار ذلك، بل الأقوى، لتوقف يقين البراءة على ذلك.
وهل يعتبر قصد البدلية؟ فيه وجهان، ناشئان من الوجهين الأولين في أول وجهي الترديد في المسألة المتقدمة.
الثالث: السجدتان ركن في الصلاة، لا بالمعنى الشائع في سائر الأركان، بل بمعنى أن زيادتهما معا مبطلة للصلاة، ونقصانهما معا.
وذكروا في وجه ركنية السجدة بحيث يجامع ما ذكروه في معنى الركن وجوها ضعيفة.
وأوجهها ما ذكره العلامة المجلسي - رحمه الله - في البحار، وهو أن الركن المفهوم المردد بين سجدة واحدة بشرط لا، وسجدتين لا بشرط شئ، فإذا أتى بواحدة سهوا فقد أتى بفرد من الركن، وكذا إذا أتى بهما، ولا ينتفي الركن إلا بانتفاء الفردين بأن لا يسجد أصلا، وإذا سجد ثلاث سجدات لم يأت إلا بفرد واحد، وهو الاثنان لا بشرط شئ، وأما الواحدة الزائدة فليست فردا له لكونها مع أخرى، وما هو فرد له على هذا الوجه هو بشرط أن لا يكون معها شئ وإذا أتى بأربع فما زاد أتى بفردين من الاثنتين، قال: وهذا وجه متين لم أر أحدا سبقني إليه، ومع ذلك لا يخلو من تكلف (2)، انتهى.
والأولى ما ذكرنا، لعدم ذكر الركن في الأخبار، وأما كلام العلماء فمخصص بغير حكم السجدتين، ونظيره في كلامهم كثير، منها ما أشرنا إليه في ركوع المرأة (3).