فائدة:
قال في الذكرى: ظاهر كلام الأصحاب أن الحجر من الكعبة بأسره، وقد دل عليه النقل أنه كان منها في زمن إبراهيم وإسماعيل إلى أن بنت قريش الكعبة وأعوزتهم الآلات فاختصروها بحذفه، وكان كذلك في عهد النبي صلى الله عليه وآله، ونقل عنه صلى الله عليه وآله الاهتمام بإدخاله في بناء الكعبة، وبذلك احتج ابن الزبير حيث أدخله فيها، ثم أخرجه الحجاج بعده ورده إلى ما كان.
ولأن الطواف يجب خارجه.
وللعامة خلاف في كونه من الكعبة بأجمعه أو بعضه أوليس منها، وفي الطواف خارجه، وبعض الأصحاب له فيه كلام أيضا، مع إجماعنا على وجوب إدخاله في الطواف، وإنما الفائدة في جواز استقباله في الصلاة بمجرده، فعلى القطع بأنه من الكعبة يصح، وإلا امتنع، لأنه عدول عن اليقين إلى الظن (1)، انتهى.
قال في المدارك: ولم نقف على هذا النقل من طريق الأصحاب (2)، والمستفاد من النصوص الصحيحة أن الحجر ليس من الكعبة، منها صحيحة معاوية بن عمار، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الحجر، أمن البيت؟ قال: (لا، ولا قلامة ظفر، ولكن إسماعيل دفن أمه فيه فكره أن توطأ فحجر عليه حجرا، وفيه قبور أنبياء) (3) ولا تلازم بين وجوب إدخاله في الطواف وجواز الصلاة إليه وحده.
الثالث: يجب أن يتوجه أهل كل إقليم إلى جهة ركنهم، وذكر العلماء لكل منهم علامات مشهورة مذكورة في كتب أصحابنا، مثل كتاب إزاحة العلة في معرفة