وحينئذ فالدلالة لا تخلو من ظهور، لأن الظاهر استحباب العيد للمعذورين كما سيجئ، فمخالفة السنة إنما تكون لانعقاد الجماعتين.
وتوقف بعضهم في ذلك (1)، ولا ريب أن الأحوط عدم التعدد، بل الأقوى، لعدم العموم في دلائل وجوب صلاة العيدين، والأصل عدم الصحة.
ثم إن الشهيد (2) ومن تأخر عنه (3) اعتبروا ذلك مع وجوبهما، وأما مع ندبهما أو ندب إحداهما فلا، وليس ببعيد، لأن ما ذكرنا من التنبيهات واتحادها مع الجمعة إنما يفيد ذلك، وإن كان للتأمل في أصله مجال.
وأما الخطبتان، فالمشهور استحبابهما، وادعى عليه الاجماع في المعتبر (4)، والظاهر أنه أراد مطلق الرجحان.
وذهب العلامة (5) وابن إدريس (6) إلى وجوبهما.
عن الشيخ في المبسوط اشتراطها بهما أيضا كالجمعة (7).
والأخبار خالية عن الدلالة إلا على مطلق الرجحان. ويؤيده الاجماع على عدم وجوب الاستماع، والخبر النبوي المنقول في المنتهى والمعتبر (8)، وإن كان الأحوط الوجوب، بل الاشتراط أيضا.
وكيفيتهما مثل خطبة الجمعة، إلا أنه يذكر في خطبة كل من العيدين ما يناسبه من أحكام الفطرة والأضحية ونحوهما.