أقول: وهذا إنما يسلم إذا علم بالغصب حين التضيق، وأما قبله فلا، لعدم استحالة التكليف بالمحال حينئذ كما بينا.
ولو دخل بإذن المالك، ثم أمره بالخروج، فيجب، ولا تجوز بعده الصلاة. فعلى المشهور تبطل لو صلى والحال هذه، وإن ضاق الوقت فيصلي وهو خارج سالكا ما يقل الإضرار.
وإن تلبس بالصلاة ثم أمره بالخروج ففي قطعها مع السعة وخروجه متشاغلا مع الضيق عملا بمقتضى الحقين، والإتمام مع الاستقرار للاستصحاب وأن الصلاة على ما افتتحت عليه، والتفصيل بأن الإذن إن كان صريحا فيستمر، والعمل على الوجه الأول إن كان مطلقا أقوال، أظهرها أوسطها، وإن كان الأول أيضا لا يخلو من قوة.
تنبيهان:
الأول: لا يزول شاهد الحال بطرآن الغصب على الأرض كما مر في الماء كما صرح به السيد في الصحراء، للاستصحاب (1). والأولى تخصيص ذلك بغير الغاصب كما قيل (2)، عملا بالظاهر من ملاحظة غالب الأحوال.
الثاني: إن حكم المشهور إذا كان مبتنيا على المسألة الأصولية، فالحكم يدور مع ما استلزمته الصلاة من التصرف، فالمراد بالمكان المغصوب ما يستقر عليه المصلي ولو بالوسائط، والفراغ الذي يشغله شئ من بدن المصلي. فلا مانع من وضع ثوب مغصوب بين مسجد الجبهة والركبتين حال السجود إذا لم يلاصقه بدن المصلي.
فحرمة السقف والجدران فقط لا تضر.
وفي السطح المباح القائم على الجدارين المغصوبين إشكال.