خرج منه؟ وجهان، من جهة كونه بمنزلة الوطن في الأحكام كما مرت الإشارة إليه، ومن جهة عدم الدليل بالخصوص.
وربما يقال: إن التواري من البيوت في صحيحة ابن مسلم يشمله (1)، وفيه إشكال.
وأما فيمن كان سفره معصية أو بلا قصد فتبدل ففيه الوجهان، والأقرب عدم الاعتبار، للعمومات وعدم المخصص.
المبحث الثالث: إذا اجتمعت الشرائط المذكورة يجب القصر، ولا يجزئ التمام إلا في أربعة مواطن: مكة، والمدينة، ومسجد الجامع بالكوفة، والحائر، فيجوز التمام، بل يستحب على المعروف من جمهور أصحابنا، للأخبار الكثيرة التي كادت تبلغ حد التواتر (2)، المشتملة على الصحاح والحسان والموثقات وغيرها.
وقال السيد: لا يقصر (3).
وقال الصدوق: يقصر (4)، لأخبار منها الصحاح الأربعة التي هي عمدتها صحيحة أبي ولاد المتقدمة (5)، وصحيحة محمد بن إسماعيل (6) وصحيحة معاوية بن عمار (7)، وصحيحة معاوية بن وهب التي رواها في العلل (8)، الدالة على أن