المحمول بحسب المجزومية والترديد، كما لا شبهة في أنه لو تخلل بين القضيتين اليقين بانتفاء المحمول، فلا محل لجريان الاستصحاب. وإليه ترجع حقيقة اتصال زمان الشك باليقين، أي اتصال زمان القضية الثانية بالقضية الأولى.
ولا يعتبر في حقيقة الاستصحاب بل ولا يعقل، اعتبار الشك في البقاء والاستمرار، لأنهما من الأمور التصورية، وسيمر عليك في طي بعض البحوث ما يتعلق به.
وأما فعلية اليقين فلا دخل لها في حجية الاستصحاب، وإنما بها يمتاز الاستصحاب عن قاعدة اليقين. مع أن في صدق اليقين في موارد الشك الساري الموجب لاحتمال المكلف جهله المركب، إشكالا قويا كما أشرنا إليه، فما ذهب إليه القوم في توضيح الفرق بينهما من هذه الجهة غير تام، لأن " اليقين " ليس مصدرا حتى يأتي بمعنى المتيقن، وإنما يتعلق بالقضية، و " المتيقن " من " التيقن " من باب التفعل، ضرورة أنه مصدر يأتي بمعنى اسم المفعول.
وبالجملة: أقسام الاستصحاب - سواء كان زمان حصول وصف اليقين متقدما، أو متأخرا، أو مقارنا مع الشك - كلها داخلة في حقيقة الاستصحاب، خلافا لبعضهم من انصراف أخباره إلى تقدم زمانه على زمان القضية الثانية زمانا لا رتبة (1)، أو بعضهم إلى كفاية التقدم الرتبي، فإنه كله ناشئ عن الغفلة عن ماهية الاستصحاب، وهي المركب من القضيتين مع اتصال زمانهما.
وأما اشتراط فعلية اليقين في ظرف الشك (2)، فهو ربما يرجع إلى عدم صدق اليقين على ما في قاعدة اليقين، ولا أقل من الشك، فليس هو شرطا آخر، فتأمل.
وهكذا اشتراط الشك في البقاء والاستمرار (3)، فإنه أيضا لا معنى له، لعدم