إلا أن الجهة المبحوث عنها باقية على حالها، ضرورة أن مع قيام القرينة القطعية على أن الأحقية بالرد من أحكام المطلقات الرجعيات، يلزم الإشكال في انعقاد العموم لقوله تعالى: * (والمطلقات...) * فافهم واغتنم.
إذا عرفت أطراف المسألة والجهة المبحوث عنها في المقام، وتبين سقوط مسير الأفاضل والأعلام (قدس سرهم)، يقع الكلام في جهتين:
الجهة الأولى: في كبرى المسألة وهي أن وجود ما يصلح للقرينية، لا يضر بانعقاد العموم إذا كان العام مما دل عليه اللفظ وضعا، فإن قلنا: بأن أداة العموم تدل بالوضع على الاستيعاب، وتقتضي بالوضع سريان الحكم إلى كافة الأفراد، فلا يلزم من احتفاف الكلام بما يوجب الأخصية اختصاص الحكم، ولا تضييق مصب العموم.
إن قلت: نعم، هذا بحسب الحكم الانشائي كذلك، وأما بحسب الحكم الجدي فجريان أصالة التطابق محل المناقشة، لإمكان الاتكال على الصالح للقرينية (1).
قلت: لو كان هذا مما يصغي إليه العقلاء، لكان الأولى المناقشة في حجية الأوامر في الوجوب، لما كثر استعمالها في الندب إلى حد يصلح للاتكال عليه.
ومجرد الاتصال والانفصال بعد كثرة المجاز في الأمر، أو كثرة الاستعمال في الندب، لا يوجب التفصيل، فتأمل.
وأما إذا قلنا: بأن العموم والاستيعاب مما يستفاد من مقدمات الإطلاق، ولا تدل أداة العموم إلا على الكثرة الإجمالية (2)، فانعقاد الظهور حينئذ مشكل، لما