للإجماع حتى يكون له الإطلاق المرجع عند الشك والشبهة.
أقول: حل هذه المعضلة مشكل جدا، ولا سبيل إلى حله من عقل أو نقل.
نعم، تساعد الاعتبارات والمناسبات وعموم دعوى النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) وأمثال ذلك، على كون استعمال الصيغ المختصة بالرجال من باب آخر، لا من باب الدخالة والموضوعية، فتأمل.
الشبهة السادسة:
القوانين العامة والخطابات إما منصرفة من غير البالغين، أو تكون العناوين غير قابلة للصدق، كعنوان * (الذين آمنوا) * لأن إيمانهم غير نافذ شرعا، وإقرارهم غير مفيد، وكعنوان " الرجل " وأمثاله مما ورد في الأحاديث (1)، فعليه تكون هذه الفرقة أيضا غير مشمولة لتلك الأدلة، أو تكون الأدلة - لظهورها في الأحكام الإلزامية - غير قابلة للانطباق عليهم.
أقول: لو صح الانصراف للزم انصرافها عن طائفتي الشيب البالغين إلى حد من الكهولة بحيث صاروا في القوى والإدراكات أقصر من غير البالغين، فالانصراف المزبور غير ثابت جدا.
وأما الوجه الثاني ففيه أولا: أنه مقبول إسلامه ونافذ إقراره، ولا سيما في هذه المسألة، كما تحرر في محله.
وثانيا: لا شبهة في كونه من المؤمنين لغة، وخروجه عن المؤمنين شرعا،