غير محله، لأنه مع عدم وجود القرينة يمتنع على المولى الحكيم ذلك.
نعم، لا بأس بدعوى: أن إطلاق المستثنى دليل على أنه القرينة على استعمال الواحد في الكثير، إلا أنه في نفسه ممتنع.
وهنا تقريب آخر: وهو أن التحفظ على العمومات الأول غير الأخيرة، لا يتقوم بإثبات امتناع رجوعه إلى الكل، بل لو كانت صلاحية القرينة مما تنكر عادة، وتستبعد عرفا، ويعد الاتكال عليها من الأمر غير المتعارف عند العقلاء، تكون العمومات الأول باقية على حالها، ومنعقدة في عمومها.
وغير خفي: أن استعمال الواحد في الكثير ولو كان جائزا، ولكنه مما لا يتعارف في محيط التقنين، ولا يعهد في القواعد الفقهية، ومجرد إمكانه أو تعارفه في الخطب والأشعار والأحجيات واللغز، لا يورث شيئا في المقام. فعلى هذا لا يتوجه إلى التقريبين السابقين ما قد يقال من إمكان استعمال الواحد في الكثير (1)، فلا تخلط.
أقول: يتوجه إلى التقريبين نقض بأنا إذا راجعنا وجداننا، نجد صحة قولنا:
" إلا الفساق من كل واحدة من الطوائف المزبورة المتعاقبة " فإنه لا يشك أحد في رجوع الاستثناء إلى الجمع، وهكذا إذا ورد بعدها " إلا زيد بن علي من كل واحد منها ".
وحلهما: أن في الفرض الأول يكون المعنى الحرفي أيضا واحدا، واللفظة مستعملة فيه، إلا أن مدخول الحرف كثير قابل للانحلال، كما في الاستثناء من الجملة الواحدة، فإن الإخراج واحد، والخارج كثير، وهكذا في المقام، فليس هنا إخراجات.
وفي الفرض الثاني فإرادة كل واحد منهم وإن كانت جائزة، إلا أن هذا النحو