والاستظهار، حتى يفصل في المسألة بين الصور وكيفية ورود الجمل، وأنها إذا كانت كذا فيرجع الاستثناء إلى الكل، وإذا كانت كذا فيرجع إلى الأخيرة وهكذا، فإنه ليس شأن الأصولي ذلك، ولا ثمرة مهمة في هذا البحث وأمثاله، فيسقط محط كلام القوم في المقام (1)، ويصح البحث على وجه آخر كبروي أشير إليه، وصغروي.
وغير خفي: أن الموارد التي يمكن أن تكون محل الكلام بحسب الصغرى أيضا كثيرة، إلا أن أهمها المورد الذي مضى تحقيقه (2)، وهذا المورد وهو ورود الجمل المتعقبة بالاستثناء، مع الخلو من القرينة المعينة لرجوعه إلى واحد منها معينا، وبعض الموارد الاخر التي لا يهمنا البحث عنها، وأشرنا إلى أمثلتها فيما سبق.
إذا عرفت ذلك فاعلم: أن غاية ما يكون وجها لامتناع رجوع الاستثناء في الجملة إلى المجموع، هو أن الأداة الاستثنائية من المعاني الحرفية، والموضوع له فيها خاص، فكيف يعقل الاستثناء من الكثير ومن مجموع الجمل؟! مع أن ذلك يتوقف على استعمال الحرف في الإخراجات المتعددة، فيلزم استعماله في الكثير وهو ممتنع، فتعين رجوعه إلى الأخيرة، ولا يصلح أن يكون قرينة على سائر الجمل، فهي باقية على حالها من الحجية، ويتم انعقادها في العموم.
نعم، في الاستثناء بالأسماء لا يلزم إشكال، لوجود الجامع المستعمل فيه اسم الاستثناء.
وأيضا يمتنع ذلك فيما إذا كان المستثنى من الأعلام الشخصية. وتوهم إمكانه، لإمكان استعمال لفظة " زيد " في المسمى بزيد، إلا أنه تلزم المجازية (3)، في