تحريرات في الأصول - السيد مصطفى الخميني - ج ٥ - الصفحة ٣٤٥
جدا، كما حققناها في محلها (1).
ودعوى: أن الوجوب أمر بسيط لا يمكن رفع ذلك إلا برفع التكليف (2)، غير مسموعة، فإن الاعتباريات أوسع من ذلك، وتفصيل هذه المسألة يطلب من محال اخر، فليتدبر.
١ - تقدم في الجزء الثاني: ٢٥٣ - ٢٥٥.
٢ - نهاية الدراية ٢: ٢٦٤ - ٢٦٥، نهاية النهاية 1: 198.