والذي هو الحق: أن القيود الموجودة حين الخطاب تضر بالإطلاق إذا كان الخطاب من قبيل القضايا الخارجية، دون ما إذا كان من قبيل القضايا الحقيقية، وحيث إن التحقيق ما عرفت من مشابهة القضايا القانونية بالحقيقية (1)، فلا يضر اشتهار القيد وموجوديته بانعقاد الإطلاق، فإن نظر المقنن عام عالمي، لا خاص منطقي، فليغتنم.
الثمرة الثالثة: قد مضى منا في مقدمات الترتب في بحث الضد، ثمرات كون القوانين شاملة لغير الملتفتين والناسين والجاهلين والعاجزين والعصاة والكفار، ومما يترتب على الأخير ثبوت الأحكام الوضعية عليه إذا أسلم بعد قصور قاعدة الجب سندا، أو دلالة، أو اختصاصا بمورد معين (2)، فلا نعيدها، حذرا من الإطالة المملة.
الثمرة الرابعة: بناء على شمول الأدلة لطائفة النساء، فالثمرة واضحة أيضا، وأما بناء على شمولها لغير البالغين، فمما يترتب عليه صحة عبادة الصبي ومشروعية معاملاته ونفوذها، إلا بمقدار دل الدليل على خلافه.
وإذا قلنا: بأن حديث رفع القلم (3) لا يقتضي إلا رفع الإلزام، ولا يكون إلا قرينة على الترخيص في الترك بالنسبة إلى الواجبات، وفي الفعل بالنسبة إلى المحرمات، فتكون عبادته مشروعة وصحيحة، من غير الحاجة إلى التمسك بأدلة خاصة، وبمسألة أن الأمر بالأمر بالشئ أمر بذلك الشئ مع أنها غير صحيحة