اللهم إلا أن يقال: بعدم تعارف تقديم الخاص على العام في محيط التقنين والتشريع.
نعم، جعل العام ناسخا، يستلزم اقتضاء الخاص مصلحة موقتة إلى وقت صدور العام، وهذا في مثل الخاص الذي يكون من قبيل " لا تكرم زيدا " غير بعيد، وأما في غير ذلك من التخصيصات الكلية فهو بعيد جدا، فيبقى الخاص على قوته ويخصص به العام طبعا.
وأما التفصيل بين الخاص الوارد بعد زمان العمل بالعام، والوارد قبله، وهكذا في ناحية العام المقدم (1)، فهو أيضا غير مرضي في محيط التقنين والتشريع. هذا في المختلفين.
وأما في المتفقين فالجمع بينهما يحتمل وجوها، والذي هو الحق عندي: أن مع العلم بوحدة الحكم كما يمكن الأخذ بالعام، وحمل الخاص على الفرد الأكمل، يمكن الأخذ بالخاص وحمل العام عليه، فلا يكفي مجرد العلم بوحدة الحكم للأخذ بالخاص، خلافا لما يستظهر منهم (قدس سرهم) (2) فعلى هذا إذا كان تأريخ العام مقدما، فالخاص محمول على الأكمل، وفي عكسه لا يحمل العام عليه، بل يؤخذ بهما، ولا يلزم منه النسخ، ولا تعدد الحكم، بل العام دليل على أوسعية موضوع الحكم، فلا يتعدد الحكم حتى يقال بالتداخل والتأكيد، أو على أحد مصاديقه، كما في الوضعيات.
ثم إن التحقيق: أن في مطلق العام والخاص الموجبين يجري ذلك، سواء