الثانية: في صغراها، وهي أن الكلام الكذائي والقانون الوارد في المسألة الكذائية، هل يشتمل على ما يصلح، أم لا؟
مثلا: قوله تعالى: * (والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن...) * إلى قوله تعالى: * (وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا) * (1) هل العام الوارد في صدر الآية تتم حجيته في العموم الأفرادي مع وجود ما يصلح للقرينية في ذيلها، فإن * (وبعولتهن أحق بردهن) * مشتمل على الضمير الراجع إلى المطلقات، مع عدم ثبوت الأحقية بالرد لمطلق المطلقات، أم لا يصلح لذلك، ولو كان صالحا لا يضر مثلا؟
وهكذا قوله تعالى: * (والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون * إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم) * (2) فإنه هل الاستثناء الوارد بعد تلك العمومات إذا لم يكن يرجع إلى جميعها، فهل يضر بانعقاد العموم بالنسبة إلى غير الأخير، أم لا؟
وهنا بحث آخر: وهو أنه لو قلنا بعدم معلومية رجوعه إلى الأخير، فهل يرجع الكلام إلى الاجمال ويؤخذ بمقتضى العلم الاجمالي في مورد يكون له الأثر، وإلا فهو بالخيار؟ كما لا يخفى.
إذا تبين المقصود بالبحث، يظهر ضعف ما صنعه الأعلام في المقام من البحث تارة: عن العام المتعقب بالضمير، وأخرى: عن العمومات المتعقبة بالاستثناء (3)، فإن